الأحكام

22/06/2006

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2006

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/2006
التاريخ
22/06/2006
الرئيس
أرليت الطويل
الأعضاء
صاري، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستدعاءين التمييزيين الاصلي والطارىء شكلا بعد التثبت من تقديمهما ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطهما الشكلية.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 من المرسوم 136/83، والمادة الاولى من اتفاقية 8/9/1962، والمادتان 1 و2 من اتفاقية 22/5/1991. ونقضت القرار المطعون فيه القاضي بصلاحية مجلس العمل التحكيمي في طرابلس للبت في الدعوى.

قبلت المحكمة السببين التمييزييين المبنيين على مخالفة المواد 336 و373 و9 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار المطعون فيه القاضي بصفة المميز الاول رب عمل ظاهري دون التثبت من توافر شروطه.

وقبلت المحكمة السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83، وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بمسؤولية الجهة المميزة عن وفاة مورث المميز ضدهم والزمتها بالتعويض عليها دون الاستناد الى اسباب واقعية كافية.