22/06/2006
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2006
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2006
- التاريخ
- 22/06/2006
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- صاري، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاءين التمييزيين الاصلي والطارىء شكلا بعد التثبت من تقديمهما ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطهما الشكلية.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 من المرسوم 136/83، والمادة الاولى من اتفاقية 8/9/1962، والمادتين 1 و2 من اتفاقية 22/5/1991. ونقضت القرار المطعون فيه القاضي بصلاحية مجلس العمل التحكيمي في طرابلس للبت في الدعوى.
قبلت المحكمة السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المواد 336 و373 و9 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار المطعون فيه القاضي بصفة المميز الاول رب عمل ظاهري دون التثبت من توافر شروطه.
وقبلت المحكمة السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83، وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بمسؤولية الجهة المميزة عن وفاة مورث المميز ضدهم والزمتها بالتعويض عليها دون الاستناد الى اسباب واقعية كافية.
وردّت المحكمة السبب التمييزي السادس المبني على فقدان الاساس القانوني، وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بمسؤولية الجهة المميزة عن التسبب بوفاة مورث المميز ضدهم، مستندا الى دفع شركة التأمين مصاريف الاستشفاء وبعد التثبت من مسؤولية سائق البوبكات عن الحادث. وان قراره جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي الطارىء الاول المبني على مخالفة المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، والمادة 54 من قانون العمل والنظام العام. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بخضوع العامل الاجنبي لقانون الضمان الاجتماعي.
وردّت المحكمة السبب التمييزي الطارىء المبني على اغفال البت باحد المطالب، لان الجهة المميزة تمييزا طارئا لم تطالب بنفقات الدفن والعلاج وثمن الادوية والتعويض المؤقت امام مجلس العمل التحكيمي.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، بأن الدعوى غير جاهزة للفصل فيها وكلفت فريقي الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها يثبتون فيها صلاحية مجلس العمل التحكيمي اللبناني للبت في الدعوى، وما اذا كانت الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والسورية بتاريخ 18/10/1994 تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، وتبيان الاساس القانوني للادعاء على المميز بصفته الشخصية، وتقديم افادة عقارية عن العقارين رقم 24 و25 منطقة مار يوسف جربتا، وابراز نسخة عن نظام شركة جوريم ش.م.ل.