14/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 11/2014
- التاريخ
- 14/01/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول والقواعد الجوهرية اذ اعتبرت انه وفقا للاجراءات المتبعة امام محكمة استئناف الجنح، فان توقيع الرئيس على محضر تلاوة الحكم كاف.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على عدم البت بمطلب اذ اعتبرت ان المحكمة لم تكن ملزمة بالاشارة الى مذكرة والبحث في مضمونها طالما انها وردت خارج المهلة المحددة في المادة 499 اصول المحاكمات الجزائية ولم تمدد المحكمة هذه المهلة.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت ان اقامة الدعوى امام القاضي المنفرد الجزائي الذي هو مقيد بالاشخاص المدعى عليهم والوقائع المدلى بها لا يقطع مرور الزمن بوجه من لم تحرك ضده الدعوى العامة.
وكذلك اعتبرت انه وفقا لاحكام المادة 155 اصول المحاكمات الجزائية، فان دفع السلفة هو شرط من شروط تحريك الدعوى العامة عند اتخاذ الشاكي صفة الادعاء الشخصي، كما اعتبرت ان تحريك الدعوى العامة هو الاجراء القاطع لمرور الزمن دون اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
واعتبرت بأن شروط القوة القاهرة غير متوافرة في الحالة التي يكون فيها المدعي قد تقدم بادعائه في آخر يوم من مهلة مرور الزمن مما ادى الى تحديد السلفة بعد انقضاء المهلة، اذ ان هذا الامر كان يمكن توقعه.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، اذ اعتبرت ان محكمة الاساس قد بنت حكمها على نص المادة 155 اصول المحاكمات الجزائية وهو اساس قانوني واضح.