الأحكام

30/01/2014

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/2014
التاريخ
30/01/2014
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
الخوري، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المواد 718 و721 معطوفتين على المادة 445 اصول مدنية، معتبرة ان الاستدعاء التمييزي يجب ان يشتمل على الاسباب التمييزية المدلى بها وانه يجب على المميزة عدم ايراد هذه الاسباب في خاتمة استدعائها.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537/3 اصول المحاكمات المدنية والمتعلق بمخالفة القرارين المميزين لواجب التعليل، معتبرة ان القرارين تضمنا تعليلا واضحا وكافيا وتصد لجميع الاسباب القانونية المثارة من المميزة وبحثاها بحثا دقيقا، وبالتالي تضمنا تعليلا للنتيجة التي توصلت اليها المحكمة.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول المقررة للاستجواب لا سيما المادتين 220 و248 اصول مدنية معتبرة ان المميزة لم تحدد النص القانوني الواقع عليه المخالفة لاصول تقرير الاستجواب، وان المادة 248 تتعلق باليمين الحاسمة التي تخرج عن موضوع الاستجواب، وان المادة 220 اصول المحاكمات المدنية تتعلق بسلطة محكمة الاستئناف كمحكمة اساس في تقرير رفض طلب الاستجواب في الحالات التي حددتها هذه المادة. وبالتالي يكون هذا السبب مردودا لغموضه وعدم صحته وقانونيته.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لان التشويه يتحقق عملا بالفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه، او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها، معتبرة ان محكمة الاستئناف قد عرضت لمواقف المميز ضده وعرفت مبدأ الاستوبيل المتذرع بمخالفته، وتوصلت الى ان تلك الاوصاف القانونية التي اطلقها المميز ضده على عملية تسليم المال لا تنم عن مواقف متناقضة، بالاضافة الى ان الخطأ القانوني واللغوي في وصف تصرفات المميز ضده لا يشكل تشويها بمفهوم الفقرة 7 من الفقرة 708 اصول المحاكمات المدنية.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ الوجاهية لا سيما الفقرة 2 من المادة 370 اصول المحاكمات المدنية والفقرة 3 من المادة 373 اصول مدنية معتبرة ان محكمة الاستئناف وان كانت قد اثارت اسبابا قانونية صرفة عفوا الا انها دعت الفرقاء بالمقابل الى مناقشة هذه الاسباب وذلك عندما استجوبت المميزة حول سبب تسليمها الشيكين، وبالتالي لا مخالفة لمبدأ الموجاهية.

كذلك ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة الاحكام القانونية المتعلقة بسيادة القانون اللبناني لان المميزة لم تحدد ماهية هذه الاحكام والنصوص التي ترعى هذه السيادة، وبالتالي رد هذا السبب.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على فقدان القرار الاستئنافي للاساس القانوني لجهة اعتباره تارة قيمة الشك على انها مهر، وطورا على انها هبة، معتبرة ان القرار علل بان القانون الوضعي لم يعط تعريفا محددا للهدايا الممكن تصنيفها في خانة المهر، وبالتالي يعود لمحكمة الاساس ان تمارس سلطتها التقديرية في هذا المجال انطلاقا من الظروف التي رافقت منح الهدية ومن المرتبة المالية لكل من مانحيها. ومن ثم اوضحت المحكمة الاسباب الواقعية الكافية التي استندت عليها لاعتبار قيمة الشيكين على انهما هبة دون ان تقع في غموض او تناقض. وبالتالي فان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون مما اقتضى رد التمييز في الاساس وابرام القرار الاستئنافي.