18/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 110/2014
- التاريخ
- 18/03/2014
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بتصديق القرار المطعون فيه الذي قضى بقبول الدفع بسبق الادعاء وبسبق الملاحقة الجزائية سندا للمادة 182 عقوبات التي تنص على انه "لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة".
واعتبرت المحكمة من جهة، ان المدعى عليه يلاحق بالافعال عينها المدعى بها بمقتضى شكوى المدعي المباشرة وذلك بموجب القرار الظني امام القاضي المنفرد الجزائي بحيث تتحد الدعويان بواقعاتهما الجرمية وذلك بمعزل عما يطلقه المدعي من اوصاف قانونية للواقعات ذاتها فيكون سبق الملاحقة الجزائية متحققا.
ومن جهة اخرى اضافت، ان الضرر الشخصي اللاحق باحدهم من جراء الافعال الجرمية عينها، فهو لا يعد بذاته عنصرا جديدا من عناصر تكوين تلك الافعال ويبقى للمتضرر المطالبة بعطله وضرره تبعا لتلك الدعوى.
وايضا، ان القاعدة المنصوص عليها في المادة 182 عقوبات تتحقق عندما يكون الشخص نفسه ملاحقا من اجل الجريمة ذاتها اكثر من مرة، وفي هذا الاطار، لا عبرة لاختلاف المدعي الشخصي بين ملاحقتين جزائيتين لأن وحدة الخصوم في كليهما تعني "المدعى عليه من جهة، والنيابة العامة ممثلة الحق العام من جهة اخرى، اما وحدة الجريمة فتتحقق عندما تكون الدعويان العامتان مستندتين الى الوقائع الجرمية ذاتها اي ان يكون هناك وحدة في العناصر الجرمية بين الدعويين فيكون سبب الدعويين واحدا.
تنص المادة 152 اصول المحاكمات الجزائية فقرة اخيرة على انه لا يحق للمدعي العام ان يدعي بالجريمة عينها في حق الشخص نفسه امام القاضي المنفرد اذا كان قد سبق له ان ادعى بها امام قاضي التحقيق.
بمعنى انه لا يجوز تحريك دعوى الحق العام بحق الشخص نفسه امام قاضي التحقيق وامام القاضي المنفرد، ولا علاقة لهذه القاعدة بالاختصاص العائد لكل من المرجعين القضائيين انما العبرة هي لوحدة الملاحقة الجزائية التي لا تجوز عملا بنص المادتين 182 عقوبات و152 اصول المحاكمات الجزائية.