14/11/2006
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2006
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 110/2006
- التاريخ
- 14/11/2006
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- صاري، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية، وانه يعتد بالمبلغ المطالب به وليس بالمبلغ المحكوم به.
وردت السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 62 و65 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 50 فقرة ب من قانون العمل. وقضت بصفة المدعى عليه رب العمل الظاهر وبتصحيح الخصومة.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ونقضت جزئيا القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بالتعويض عن الصرف التعسفي وبدل الانذار دون مناقشة المستند الذي يثبت انذار المميز عليه وذلك لعدم استناده الى أسباب واقعية كافية.
كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها جزئيا القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بالزام الجهة المميزة بدفع التعويض عن الصرف التعسفي وبدل الانذار للمميز ضده مستندة الى ارغامه على الاستفادة من الاجازة وارسال الانذار بالصرف من العمل بعد تقديم دعوى الصرف التعسفي من العمل. وردت المطالبة بالعطل والضرر لعدم استنادها الى ما يبررها.