الأحكام

16/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 110 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
110/2010
التاريخ
16/03/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبرّأ المتهم لجهة جناية محاولة القتل المنصوص عنها في المادة 547 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات، وهي الجريمة التي وردت في القرار الاتهامي، الا ان محكمة الجنايات وبما لها من حق تغيير الوصف القانوني، رأت ان نية المتهم عند طعن المدعي واصابته في اماكن غير خطيرة في جسمه لم تكن منصرمة الى القتل، وقد غيرت المحكمة الوصف من القتل الى الايذاء المقصود.

يدان المتهم بجنحة المادة 556 من قانون العقوبات لاقدامه على طعن المدعي في اماكن مختلفة في جسمه ما يشكل جرم الايذاء المقصود، وقد تسبب بتعطيله عن العمل مدة ثلاث أسابيع. ثبت الجرم من خلال التقرير الطبي واقرار المتهم.

يدان المتهم بجنحة المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر لحيازة ونقل سكين.

يعاقب المتهم بالحبس لمدة سبعة اشهر مع غرامة مالية لاقدامه على طعن المدعي. كما يعاقب بالحبس مدة شهر لحيازة سكين. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات اذ تطبق العقوبة الاشد بحق المتهم وهي الحبس مدة ستة اشهر مع الغرامة، تحتسب له مدة التوقيف.