20/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 110/2005
- التاريخ
- 20/04/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن اساسا لان المدعي قدم ادعاء مباشرا امام قاضي التحقيق بجرم الاحتيال، ثم وصف الافعال نفسها بمذكرة توضيحية بجرم التزوير واستعمال المزور. وطالما ان قاضي التحقيق يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية مما يعني انه، لاحتساب مرور الزمن، يقتضي اعتماد تاريخ الادعاء وليس تاريخ تقديم المذكرة التوضيحية.
لا يحق للهيئة الاتهامية التصدي الا لما هو مطروح امامها من دفوع فيكون بتها بمسألة الصفة ومسألة فقدان الاساس القانوني المستند اليه التزوير واجب الفسخ.