الأحكام

20/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
110/2005
التاريخ
20/04/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن اساسا لان المدعي قدم ادعاء مباشرا امام قاضي التحقيق بجرم الاحتيال، ثم وصف الافعال نفسها بمذكرة توضيحية بجرم التزوير واستعمال المزور. وطالما ان قاضي التحقيق يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية مما يعني انه، لاحتساب مرور الزمن، يقتضي اعتماد تاريخ الادعاء وليس تاريخ تقديم المذكرة التوضيحية.

لا يحق للهيئة الاتهامية التصدي الا لما هو مطروح امامها من دفوع فيكون بتها بمسألة الصفة ومسألة فقدان الاساس القانوني المستند اليه التزوير واجب الفسخ.