الأحكام

25/11/2002

شورى حكم رقم : 110 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
110/2002
التاريخ
25/11/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم نقض قرار هيئة التفتيش المركزي لانه قرار قابل للنقض أمام مجلس الشورى لان الهيئة ادارية ذات صفة قضائية استنادا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 انشاء التفتيش المركزي.

والقرار صدر بحق المستدعي بتأخير التدرج لمدة ستة أشهر، وهو يتضمن عقوبة تأديبية بسبب سؤ تصرف المستدعي تجاه المفتش التربوي أثناء قيامه بعمل الاستجواب في المدرسة الثانوية. فالموظف تحدث مع المفتش بحدية وعصبية ولكن هذا لم يؤد الى عرقلة تنفيذ عمل المفتش. ولذا فالعقوبة لا تتلاءم مع الفعل الذي ارتكبه الموظف المستدعي والادارة ارتكبت خطأ ساطعا في فرضها تلك العقوبة.