24/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 110/2004
- التاريخ
- 24/03/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/08/2001 لان الطعن يتعلق بدفع شكلي بانتفاء الصلاحية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان قرار الهيئة الاتهامية القاضي باعتبار ان الادعاء بجرم جزائي هو من اختصاص القضاء الجزائي وليس من اختصاص مجلس شورى الدولة. ورد طلب استئخار الدعوى لمراجعة مجلس الشورى في حالة الدعوى الراهنة هو في محله القانوني، ولان قرار رد طلب الاستئخار هو من القرارات الادارية التي لا يجوز الطعن بها لانها تدخل ضمن التقدير المطلق لمحكمة الاساس.