14/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 110/2011
- التاريخ
- 14/03/2011
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- سعيد، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المقدم من احد المتهمين في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية التي بدأت بالسريان من اليوم التالي لاستخراج صورة مصدقة عن الحكم الذي يفيد حتما العلم بصدوره وبمضمونه لدى استلام الصورة المصدقة.
ردت المحكمة السبب الاول معتبرة ان مبدأ علانية المحاكمة قد روعي هنا اذ يتبين من محضر المحاكمة الجنائية انه تحت تلاوة الحكم علنا في حضور هيئة المحكمة والكاتب وممثل النيابة من دون تسوق المتهمين والمادة 275 اصول المحاكمات الجزائية اجازت تلاوة الحكم في غياب المتهم والمدعي الشخصي في حال عدم حضورهما الجلسة افهام الحكم علما ان في ضوء ورود طلب النقض ضمن المهلة تنتفي اي مصلحة للمميز بالادلاء بهذا السبب ما يستوف رده لعدم صحته.
ردت محكمة التمييز السبب الثاني المبني على عدم تلاوة الحقوق القانونية الواردة في المادة 47 اصول المحاكمات الجزائية في مرحلة التحقيق الاولي لكونه يخرج على نطاق اسباب التمييز المحددة في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اضافة الى كون صور القرار الاتهامي وانبرامه يفضي الى تغطية عيوب التحقيقين الاول والابتدائي علما بانه يبقى لمحكمة الاساس تقويم القوة الثبوتية لمحاضر التحقيق الاولي ضمن اطار حق تقدير الوقائع والادلة العائدة لها.
ردت المحكمة السبب الرابع لعدم قانونيته لانه يتبين من محضر المحاكمة تلاوة قرار الاتهام وادعاء النيابة ووضعهما مع جميع اهداف الدعوى موضع المناقشة العلنية فيكون ذلك قد شمل حتما المحضر الاولي موضوع السبب التمييزي علما بانه لم يتبين ان المميز قد اثار موضوع هذا المحضر او طالب بمناقشته او بدعوة منظميه كشهود وهم ليسوا من شهود الحق العام ولا الدفاع فيبقى امر دعوتهم لسلطان محكمة الاساس الاستنسابي.
ردت المحكمة السبب الخامس المبني على تشويه الوقائع لعدم صحته اذ يحصل التشويه في حال اغفال الحكم المطعون فيه ذكر وقائع اساسية تتعلق بعناصر الجريمة بشروط توافر المسؤولية الجزائية او في حال ايراد وقائع مختلفة لا اساس لها في مستندات الدعوى او بتحريف مضمون الوقائع الثابتة ما ليس متوفرا في القضية الحالية ولا سيما وان الحكم المطعون فيه عرض بدقة مجريات التحقيق والدعوى ولا سيما لجهة التراجع عن الاعتراف الاولي المنتزع بالقوة فضلا عن ان ما يثيره المميز من نقاط اخرى لا تشكل تحريفا للوقائع ويعود امر تقدير صحتها الى محكمة الاساس صاحبة الحق بتقدير الوقائع الجرمية والادلة عليها من دون رقابة من محكمة التمييز.