الأحكام

21/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1102 /1996

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1102/1996
التاريخ
21/11/1996
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
عويدات، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي المؤدي الى انقطاع مهلة الاستئناف لبطلان التبليغ لصقا على لوحة اعلانات المحكمة لمخالفته صيغة جوهرية بعدم تنظيمه محضرا تطبيقا للمادتين 405 و409 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ولم يرضخ المستأجر للحكم الابتدائي عندما طلب من مأمور التنفيذ مهلة لقاء تعهد باخلائه. وردت الطعن المتعلق بمخالفة المادة 638 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وفي الاساس قضت محكمة الاستئناف بقبول دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة بعد التثبت من واقعة الترك بواسطة الشهود والافادة الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان.