04/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 111/2003
- التاريخ
- 04/12/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم سماع شهود الحق العام لانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير دعوى شهود الحق العام للاستماع اليهم او صرف النظر عن ذلك.
لا يشكل سببا للنقض اغفال البت بطلب سماع شهود الحق العام لانه لا يشكل مطلبا.
يشكل الاخلتفا بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل سببا تمييزيا بل يجعل الاستدعاء مقبولا مسموعا.
يرد السبب المبني على الادلاء لعدم ثبوت التهمة بحق المدعى عليها لان ذلك يشكل بحثا في اساس النزاع وليس سببا تمييزيا.