الأحكام

04/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
111/2003
التاريخ
04/12/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم سماع شهود الحق العام لانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير دعوى شهود الحق العام للاستماع اليهم او صرف النظر عن ذلك.

لا يشكل سببا للنقض اغفال البت بطلب سماع شهود الحق العام لانه لا يشكل مطلبا.

يشكل الاخلتفا بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل سببا تمييزيا بل يجعل الاستدعاء مقبولا مسموعا.

يرد السبب المبني على الادلاء لعدم ثبوت التهمة بحق المدعى عليها لان ذلك يشكل بحثا في اساس النزاع وليس سببا تمييزيا.