17/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 111/2003
- التاريخ
- 17/04/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عبدالله، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 باختلاف قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس، ففي حين قضى الاول باعتبار الفعل جنحة، اعتبرت المطالعة بالاساس الفعل جناية.
ان الحكم قد اخطأ باعتبار جرم تخريب موقع الكتروني للجيش جنحة، وبتطبيقه المادة 397 معطوفة على المادة 396 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 و166 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 عليها.
ان الجرم المذكور والثابت باقرار المتهم هو جناية اذ انه اتلاف سجلات عائدة للجيش، ولا فرق اذا كانت هذه السجلات مكتوبة او محفوظة الكترونيا. يطبق على الجرم المادة 133 قضاء عسكري معطوفة على المادة 201 عقوبات لان الجرم جرم خائب، ولم يقترن بنتيجة.
ينقض القرار المطعون فيه ويحال المتهم المجند السابق الى المحكمة العسكرية.