الأحكام

26/12/2005

تمييز مدني حكم رقم : 111 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
111/2005
التاريخ
26/12/2005
الرئيس
راشيد طقوش
الأعضاء
اديب، عكاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينقض القرار المميز لمخالفته احكام المادتين 60 و61 اصول المحاكمات المدنية، لأنه اجاز تصحيح وكالة المحامي التي لا تخوّله الإدعاء بحق الشركة في المرحلة الاستئنافية حارما الخصم من احدى درجات المحاكمات، وانه بعد النقض يقتضي ابطال الحكم الابتدائي جزئيا بحق الشركة لعدم صحة التمثيل في المحاكمة لأن وكالة المحامي لا تخوّله الادعاء عليها.

يرد السبب التمييزي المتعلّق بمخالفة المادة 62 اصول المحاكمات المدنية لجهة عدم صحة توقيع الشريك بالانفراد تبعا لنظام الشركة الداخلي، لأن السبب المذكور يتعلّق بمصلحة الشركة وليس بمصلحة المميز موقّع السند الذي لا يمكنه التذرّع بالبطلان، فيرد السبب لعدم المصلحة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم توافر الوكالة الظاهرة لدى مدير عام الشركة، وذلك لانتفاء الموضوع بعد ان ردّت الدعوى بحق الشركة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 192 و196 موجبات وعقود وعلى عدم تطبيق المادة الاولى من القانون تاريخ 24/06/1939، لأنه يحق لمحكمة التمييز استبدال سبب خاطىء بسبب قانوني صرف، وقد اعترف المميز بان الدين تجاري استدانه لمشروع تجاري، مما يعني عدم امكانية تطبيق المادة الاولى من القانون تاريخ 24/06/1939.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 257 و265 موجبات وعقود لجهة الحكم بالفائدة القانونية منذ تاريخ تقديم الدعوى الجزائية، وذلك لأن الدعوى الجزائية تعتبر بمثابة انذار وتسري الفائدة من تاريخها حتى لو قضي بسقوط الدعوى العامة لمرور الزمن.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المادتين 265 و 768 موجبات وعقود، باعتبار ان القرار المميّز قضى بالفائدة القانونية بمعدل 9 % على دين محرّر بالعملة الاجنبية، في حين ان المعدل المذكور يسري فقط على الدين المحرّر بالعملة اللبنانية، وذلك لأن المميّز لم يبيّن النص القانوني الذي يحدّد الفائدة القانونية على المعدّل المذكور فقط بالنسبة للعملة اللبنانية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 10 و11 و51 اصول المحاكمات المدنية، لأن امر تقدير سوء النية عن الادعاء يعود لمحاكم الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لأن السبب المذكور يتعلّق بالشركة التي رد الادعاء عنها فاصبح بحثه غير مجد.