15/01/1951
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /1951
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 111/1951
- التاريخ
- 15/01/1951
- الرئيس
- آصف رعد
- الأعضاء
- حايك، صباغة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة التمييز اذا انتهت يوم عطلة، فهي تمدد الى اول يوم يليه من ايام العمل مادة 46 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ان الخلاف بين قضاة الدرجتين لجهة اعتبار الفعل جرما ام لا يعتبر اختلافا في الوصف ويستتبع قبول التمييز في قضايا الجنح.
ان ورود نص قانوني في الحكم على سبيل الخطا المادي مادة 258 بدلا من المادة 257 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لا يؤثر في صحة الحكم اذا كانت العقوبة المطبقة هي الواجبة التطبيق على الجرم.
يجب ان يشتمل الحكم على العلل والاسباب الموجبة له تطبيقا للمواد 323 و209 و170 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 سواء في الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات او القاضي البدائي وان النقض والتناقض في التعليل لجهة بيان الركن المادي والركن المعنوي للجرم يعتبر مخالفة للقانون وسببا للنقض.