الأحكام

06/02/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /1964

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
111/1964
التاريخ
06/02/1964
الرئيس
مزهر
الأعضاء
طليع، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم بجناية محاولة القتل عمدا استنادا الى المادة 548 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، من اقدم عن سابق تصور وتصميم بمحاولة قتل شقيقته بعد علمه بواقعة حملها سفاحا، واستدراجها الى مكان عال ودفعها الى الاسفل دون محاولة انقاذها بالرغم من الاستغاثة، فتطبق عليه احكام المادة 549 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات، ولا تطبق عليه احكام قانون تعليق المادتين 547 و548 عقوبات تاريخ 16/2/59، ويستفيد من الاسباب التخفيفية طبقا للمادة 253 عقوبات.