09/11/2005
شورى حكم رقم : 111 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 111/2005
- التاريخ
- 09/11/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق لرئيس السلطة التنفيذية في بلدية بيروت استئناف حكم بدائي وذلك وفقا للصلاحية الممنوحة له استنادا للمادة 100 من قانون البلديات. وان العيب الشكلي بعدم ابراز موافقة المجلس البلدي قد تم تصحيحه ويقبل التصحيح في اي مرحلة من مراحل المحاكمة.
ويرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار واقع في محله الصحيح وغير مخالف للقانون.
وان لجنة الاعتراضات صالحة للنظر بالنزاع لان المحاكم الادارية المختصة التي نص عليها القانون رقم 227/2000 لم تباشر عملها بعد لعدم صدور قرار تنظيمي بتشكيلها. لذا يستمر العمل باحكام القانون القديم استمرارا قسريا ومنعا لأي فراغ تشريعي. وان قرار اللجنة بقبول الاعتراض على التكليف واقع في محله القانوني لان الاعتراض ورد ضمن المهلة ولعدم توجب الرسم عن القسم من المأجور غير المشغول فعليا وذلك استنادا لاحكام المادة 141 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
وقد عللت اللجنة قرارها تعليلا كافيا استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. فقد تم تحديد طلبات الخصوم وتحديد عناصر المأجور بعد الكشف المحلي على العقار، مما يسهل رقابة مجلس الشورى.
كما ان القرار غير فاقد الاساس القانوني لان الرسم يطبق فقط على القسم المشغول فعليا من المأجور. والمادة 3 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية حددت مفهوم الاشغال والحدث المنشىء للرسم استنادا للمادة 11 من القانون المذكور. لذا فان فرض الرسم على الجزء المشغول فعليا والغاء الرسم عن القسم الشاغر واقع في محله القانوني الصحيح ويقتضي تصديق القرار.