18/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 111/2013
- التاريخ
- 18/04/2013
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ورود الاستدعاء التمييزي خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 143 اصول محاكمات جزائية للتقدم بطلب النقض ضد قرارات الهيئة الاتهامية بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للمدعى عليه الذي يعد مبلغا في حال ثبوت علمه بالقرار، والطلب قدمه محامي المدعى عليها الذي سبق له ان تقدم بوكالته عن زوجها باستدعاء تمييزي ضد القرار الاتهامي نفسه ما يفيد بشكل اكيد عن علمه بصدور القرار المذكور المطعون فيه خاصة وان توكيل المحامي يوليه سلطة تبلغ الاحكام والقرارات عن موكله سندا للمادة 380 اصول محاكمات مدنية، لذا يرد الاستدعاء شكلا.