الأحكام

18/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
111/2013
التاريخ
18/04/2013
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ورود الاستدعاء التمييزي خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 143 اصول محاكمات جزائية للتقدم بطلب النقض ضد قرارات الهيئة الاتهامية بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للمدعى عليه الذي يعد مبلغا في حال ثبوت علمه بالقرار، والطلب قدمه محامي المدعى عليها الذي سبق له ان تقدم بوكالته عن زوجها باستدعاء تمييزي ضد القرار الاتهامي نفسه ما يفيد بشكل اكيد عن علمه بصدور القرار المذكور المطعون فيه خاصة وان توكيل المحامي يوليه سلطة تبلغ الاحكام والقرارات عن موكله سندا للمادة 380 اصول محاكمات مدنية، لذا يرد الاستدعاء شكلا.