الأحكام

16/11/2006

شورى حكم رقم : 112 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
112/2006
التاريخ
16/11/2006
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
شديد، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لصحة الخصومة ضدها لان المرسوم المطعون فيه موقع من الوزير المختص وبالتالي فان الدولة لها علاقة بالنزاع.

كما يرد طلب اخراج مجلس الانماء والاعمار من المحاكمة لان الاشغال المشكو منها منفذة لصالحه.

وتقبل المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى وهي شهران لان الطعن يتناول مرسوما عاديا وتسري المهلة من تاريخ التبليغ ولم يثبت حصول التبليغ فتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة.

ويقتضي رد طلب ابطال مرسوم الاستملاك لعدم مخالفته القانون لانه يؤمن منفعة عامة من خلال تنفيذ مشروع انشاء خزان لمياه الشرب في منطقة ضهور الشوير. فلا مخالفة لاحكام قانون الاستملاك رقم 58/91. كما لا توجد مخالفة للاصول القانونية المحددة في المادتين 47 و51 من قانون البلديات لانه لا ضرورة لموافقة المجلس البلدي في هذا الامر.

وقد تم لصق المرسوم وان عدم تبليغه الى اصحاب العلاقة لا يؤثر على صحة المرسوم . والسلطة لم تنحرف عن الغاية العامة للاستملاك لاجل تحقيق اهداف خاصة. واستنادا لنظرية الموازنة فان كلفة المشروع المالية متوازية مع المنفعة العامة فلا يتسبب بأية مساوىء اجتماعية.