17/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 112/2003
- التاريخ
- 17/04/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تجريم المتهم بجرم القتل قصدا المنصوص عليه في المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هو في محله القانوني، اذ ان المحكمة تأكدت من توافر القصد الجرمي ونية القتل بما لها من حق التقدير الذي تستقل به دون رقابة محكمة التمييز، لتحكم بذلك.
ان تطبيق المادة المتعلقة بالقتل قصدا قد جرى بعد التأكد من عناصر الجرم المادية (باستعمال سكين طويل لغرزه مكان القلب)، والمعنوية (بتوافر النية الجرمية). وبالتالي لا مجال للقول بمخالفة القانون ولا بفقدان الاساس القانوني. ويرد السببان التمييزيان.
ان الادلاء بتناقض فقرات الحكم الواحد من خلال الاخذ بجزء من الاقرار دون الجزء الآخر، هو في غير محله القانوني، اذ يعود للمحكمة ان تستند في قرارها الى الجزء من الادلة الذي تقتنع به دون الجزء الاخر، ودون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.
ان تجريم المتهم بجرم القتل قصدا قد استند، اضافة الى اقرار المتهم، الى ادلة اخرى، مما ينفي عنه صفة التناقض ويجعله معللا بما فيه الكفاية.
ان استبعاد المادة القانونية المطالب بتطبيقها يعني ان المحكمة لم تغفل البت بسبب الدفاع المدلى به، وانما هي بتت به ضمنا من خلال استبعاده، وطبقت مادة قانونية تتلاءم مع النتيجة التي توصلت اليها. يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بسبب دفاع.
لا تشويه للمستندات اذا لم يأخذ القرار بتقرير طبيب، ولم يقتنع بمضمونه. ان حق التقدير عائد لمحكمة الاساس التي لها ان تقدر وسائل الاثبات دون رقابة محكمة التمييز عليها.
لا تشويه للوقائع اذا حدد القرار محل حصول الجرم والتقاء المتهم بالضحية مستندا الى تقرير الدرك. يرد السبب التمييزي.