الأحكام

08/11/1955

إستئناف مدني حكم رقم : 1120 /1955

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1120/1955
التاريخ
08/11/1955
الرئيس
يكن
الأعضاء
طعمه، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز للمستأنف طلب ابطال العقد التحكيمي، ولكنه يحق له ان يوجه الطعن ضد القرار التحكيمي الصادر قبل اعلان الافلاس، تطبيقا لاحكام المادة 508 من قانون التجارة مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942. ولا يحق لجماعة الدائنين الادلاء بنسبية القضية المحكوم بها الناجمة عن القرار التحكيمي لانها كانت ممثلة بالمدين اي الشركة المفلسة. ولكنه يمكنها ان تتقدم باعتراض الغير عملا باحكام المادة 552 اصول محاكمات مدنية، ولا مبرر للاستحصال على الصيغة التنفيذية للطعن به، وهي لم تغفل ذلك. ولذلك قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى برد الدعوى.