08/11/1955
إستئناف مدني حكم رقم : 1120 /1955
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1120/1955
- التاريخ
- 08/11/1955
- الرئيس
- يكن
- الأعضاء
- طعمه، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز للمستأنف طلب ابطال العقد التحكيمي، ولكنه يحق له ان يوجه الطعن ضد القرار التحكيمي الصادر قبل اعلان الافلاس، تطبيقا لاحكام المادة 508 من قانون التجارة مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942. ولا يحق لجماعة الدائنين الادلاء بنسبية القضية المحكوم بها الناجمة عن القرار التحكيمي لانها كانت ممثلة بالمدين اي الشركة المفلسة. ولكنه يمكنها ان تتقدم باعتراض الغير عملا باحكام المادة 552 اصول محاكمات مدنية، ولا مبرر للاستحصال على الصيغة التنفيذية للطعن به، وهي لم تغفل ذلك. ولذلك قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى برد الدعوى.