05/08/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1125 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 1125/2003
- التاريخ
- 05/08/2003
- الرئيس
- الطويل
- الأعضاء
- الشعار، ابو حبيب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تترتب مسؤولية صاحب العمل وشركة التأمين عن تعويض طارىء العمل، تطبيقا لقانون طوارىء العمل المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 16-9-1983، عندما يتوفر عقد عمل بمفهوم المادة 624 فقرتها الاولى من قانون الموجبات والعقود. وقد ردّ مجلس العمل التحكيمي ادّعاء الشركة بعدم سريان عقد التأمين، نظرا لعدم حيازة العامل الاجنبي اجازة الاقامة، الامر الذي لم يشترطه القانون، علما ان الشركة قد عمدت الى تسديد نفقات الاستشفاء في اطار شمول بوليصة التأمين ثلاث عمال فقط دون تحديد اسماءهم، مما يشكّل اقرارا منها بسريان البوليصة على هذا العامل.
عند تحديد تعويض العطل الدائم الجزئي الناتج عن طارىء العمل، يقتضي اولا اثبات تسديد فواتير الاستشفاء تحت طائلة عدم قبولها، ولا تعتبر اتعاب الطبيب الشرعي ضمن التعويض، وكذلك بدل التخطيط الكهربائي، انما ضمن نفقات المحاكمة، كما ان اخذ التقرير الطبي بعين الاعتبار الحالة النفسية عند تحديد نسبة العطل الدائم الجزئي يعتبر مخالفا للقانون ولمجلس العمل التحكيمي حق مطلق في تحديد نسبة العطل الدائم الجزئي دون التمييز بين عقد العمل لمدة محدّدة وعقد العمل لمدة غير محدّدة وفقا لما نصت عليه المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 16/9/1983. ليس من صلاحية مجلس العمل التحكيمي وضع التأمين الاحتياطي، مما يقتضي رد الطلب مع حفظ حق شركة التأمين بوضع هذا التأمين لدى المراجع المختصة، وهذا الحق هو نتيجة لحق المتضرّر بمداعاة صاحب العمل وشركة التأمين، مما يقتضي حفظ حق الشركة بالحلول مكان صاحب العمل في المطالبة لدى المراجع المختصة بالنفقات والمصاريف التي سبق وسدّدتها.