30/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 113/2002
- التاريخ
- 30/07/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يشترط لقبول التدخل في التنفيذ ان يكون للمتدخل مصلحة شخصية ومشروعة للتدخل (مادة 40 اصول محاكمات مدنية). ويجب ان تكون هذه المصلحة محمية قانونا وان يكون من شأن التدخل تثبيت حق المتدخل.
وان مطالبة الدائن العادي بالتدخل ليس لتثبيت دينه الثابت اصلا وانما لاعاقة تنفيذ دين آخر يكون مردودا.
ان الادلاء بمخالفة القانون من خلال مخالفة المادة 537 اصول محاكمات مدنية يكون مردودا اذا قضى القرار بضم طلبات التدخل الى اساس الدعوى ولم يبلغ الى الفرقاء الذين كانوا حاضرين في جلسة المحاكمة اذ هو قرار محض اداري وكذلك القرار المؤقت القاضي برد طلب الرجوع عن وقف التنفيذ اذ انه بصدور القرار النهائي يكون قد سقط القرار المؤقت.
لا يعتبر القرار قد خالف المادة 28 من قانون تنظيم هيئات الضمان باعتباره عدم وجود مبرر للابقاء على ضمانات شركة الضمان مجمدة تحت يد وزارة الاقتصاد ما دام الترخيص المعطى لشركة الضمان قد سقط وانتهى وان الشركة المذكورة لم تقم بتسوية اوضاعها.
ان وقف التنفيذ لقاء كفالة يعتبر مؤقتا ومشروطا بدفع الكفالة ولا تكون محكمة الاساس قد خالفت المادة 723 اصول محاكمات مدنية بقضائها بسقوط وقف التنفيذ بعدم دفع الكفالة.