الأحكام

26/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 113 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
113/2001
التاريخ
26/06/2001
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستعمل الشيك كوسيلة اثبات للدين الاصلي الناجم عن ثمن لبضاعة ويخضع لمرور الزمن العادي وفي حال سقوطه بمرور الزمن الصرفي فانه يصلح كوسيلة اثبات للدين الاصلي وردت المحكمة طلب ادعاء تزوير تبليغ الانذار بعد ان تنازل المستأنف عن طلبه كما ردت طلب ادعاء تزوير الفاتورة التي تثبت سند الدين الاصلي. وقضت بالزام المشتري بدفع ثمن البضاعة المستوردة بعد ان اثبت البائع تنفيذ عقد البيع البحري استنادا لسند الشحن والفواتير التي تفيد ارسال البضاعة من ايطاليا وذلك استنادا للمواد 195-196-197 من ق ت بحرية خاصة وان عقد البيع موضوع الدعوى هو من نوع فوب اذ يكفي ان ينفذ البائع التزاماته في مرفأ الشحن على ان يتم شحنها على مسؤولية المشتري. ورفضت تطبيق معاهدة بروكسل على هذه الدعوى لان النزاع قائم بين الشاحن والمرسل اليه وردت اخيرا طلب استعادة الشيك المودع على سبيل الامانة بعد ان تثبتت من تنفيذ عقد البيع البحري.