الأحكام

23/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 113 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
113/2004
التاريخ
23/09/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الطعن في القرار الاستئنافي في شقّه المتعلّق بتنظيم عقد ايجار استنادا لنص المادة 592 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 بعد ان ردّته شكلا في شقّه المتعلّق باعتبار ان عقد الايجار خاضع للتمديد القانوني استنادا لنص المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي. وقضت بانه يعود لقاضي الاساس تحديد موضوع النزاع تطبيقا للمادة 365 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 استنادا لطلبات المتداعين.

وقضت بصحة الانذار المرسل من المؤجّر الى المستأجر بعد انقضاء عقد الايجار وعدم تجديده استنادا لبنود الاتفاق بين المتعاقدين.

وقضت بصحة تطبيق المادتين 257 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 مستندة الى الافادة العقارية التي تبيّن حصّة كل من المالكين، وردّت طلب الزام المستأنف عليهم بتوقيع عقد ايجار جديد لمصلحته، ورفضت الرد على طلب المستأنف ادخال الشخص الثالث لالزامه مع المستأنف عليهم بتوقيع عقد الايجار.

وردّت السبب التمييزي الرابع المطالب باثبات عكس ما ذهبت اليه محكمة الاساس.

ونقضت السبب التمييزي الاخير لفقدانه الاساس القانوني، وقضت باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد انتهاء مدة عقد الايجار وعدم تجديده استنادا لبنود الاتفاق بين المؤجّر والمستأجر. وقضت ببدل المثل حتى تاريخ الاخلاء الفعلي للمأجور.