الأحكام

04/07/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
113/2000
التاريخ
04/07/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تربص المتهم بالمغدور الذي كان على خلاف سابق معه بسبب علاقة غرامية بين المتهم وزوجة المغدور قرب منزله واطلاق النار عليه فورا وقتله، ينّم عن نية القتل عمدا وعن سابق تصّور وتصميم طبقا للمادة 549 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943. وحيازة السلاح دون ترخيص يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59. يعاقب المتهم بالاعدام وتخفض العقوبة الى 20 سنة اشغال شاقة تطبيقا للمادة 253 عقوبات، وتخفض العقوبة الى 10 سنوات اشغال شاقة تطبيقا للمادة 4 من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991. كما يعاقب بالحبس سنة لحمله سلاحا غير مرخص. تدغم العقوبات وفقا للمادة 205 عقوبات، وتطبق العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، كما يحكم بالتجريد من حقوقه المدنية ومنع الاقامة.