الأحكام

08/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
113/2001
التاريخ
08/05/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اجراء الاستجواب التمهيدي بعد مهلة الاربع والعشرين ساعة 285 اصول جزائية والشروع في المحاكمة بذات التاريخ بحضور وكيل المتهم الذي لم يطلب الاستمهال لا يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية متعلقة بالانتظام العام من شأنها المساس بحق الدفاع، مما يستتبع رد السبب التمييزي خاصة وان مهلة الاربع والعشرين ساعة غير منصوص عليها تحت طائلة البطلان.

ان دعوة منظم محضر التحقيق الاولي لأستماعه بعد اليمين عائد لتقدير محكمة الاساس ولا تعتبر عدم الدعوى مساسا بمبدأ شفاهية المحاكمة او بحق الدفاع طالما ان المتهم لم يطلب ذلك.

ان مسألة عدم عرض الادلة الجرمية لا تشكل معاملة جوهرية مفروضة تحت طائلة البطلان خاصة وان المتهم لم يطلب ذلك.

ان صدور الحكم في غياب المتهم لا يشكل سببا مبطلا ولا مخالفة لقاعدة جوهرية لان المادة 324 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-1948 لا تنص على البطلان.