الأحكام

20/10/2008

تمييز مدني حكم رقم : 113 /2008

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
113/2008
التاريخ
20/10/2008
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
اديب، عكاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بقبول الاستئناف وبصفة المستأنف عليه الاول، وان الاعتراض لاسقاط المعاملة التنفيذية أصبح مبرما لعدم الطعن به تمييزا. واستبعدت تطبيق المادة 254 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لأن قيمة الشيك تفوق القيمة المحددة في المادة السابق ذكرها. وفسخت الحكم الابتدائي الذي استند الى قرينة رفع الحجز عن عقارات المدين للحكم بايفاء الدين.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي وفسخها الحكم الابتدائي ببطلان القرض الذي يخفي عقد مراباة لاستناده الى سبب غير مباح عملا بنص المواد 196 و197 و198 و201 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، والمادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 24/6/1939 وابطال المعاملة التنفيذية رقم 111/94.