الأحكام

20/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
113/2014
التاريخ
20/03/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز اولا بتجريم المتهم بجناية التدخل في جريمة تزوير مستندات رسمية سندا للمادة 219 بند "4" معطوفة على المادة 459 عقوبات، لجهة اقدامه على مساعدة احد الاشخاص المحكومين في الافعال التي هيأت للتزوير في مستندين رسميين، هما رخصة سير المركبة الآلية ووكالة القيادة المنسوب صدورها عن موظف رسمي. وسهلت حصوله، بتزويده بالمعلومات المطلوبة حول الآلية وتفاصيل الهويات.

وثانيا، بادانة المتهم بجنحة التدخل في تزوير رخصة سوق عمومية سندا للمادة 219 بند "4" معطوفة على المادة 464 عقوبات لجهة اقدامه على مساعدة احد الاشخاص المحكومين في الافعال التي هيأت للتزوير في رخصة سوق عمومية وسهلت حصوله، بتزويده بالرسوم الشمسية وتفاصيل الهوية ولكن المحكمة منحت المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

واخيرا، قضت المحكمة العليا بابطال التعقبات بحق المتهم بالنسبة لجناية المادة 454 معطوفة على المادة 459 عقوبات كما بالنسبة لجنحة المادة 454 معطوفة على المادة 464 منه، لأنه لم تنهض في مجمل الملف ادلة كافية على اقدام المتهم على استعمال المستندات المزورة ولم تضبط بمناسبة قيامه بالاحتجاج بها امام جهة امنية او ادارية.