الأحكام

26/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1137 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1137/2001
التاريخ
26/06/2001
الرئيس
سهير عبد الصمد
الأعضاء
ايليا، قبلان
المصدر
الجامعة اللبنانية

تنص المادة 852 اصول المحاكمات المدنية على انه اذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فان الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حتى صدور قرار عن محكمة الدرجة الاولى.

لما كان الدين المطالب به من المصرف هو كشف حساب مرتبط بعقد تأمين لا يجعله سند دين من الواجب متابعة تنفيذه فلا يمكن اعتبار كشف الحساب مستقلا عن عقد التامين وبالتالي فان الاعتراض على عقد التأمين يوقف التنفيذ حتى صدور قرا ر محكمة الدرجة الاولى دون حاجة للبحث في ما اذا كان المستند يعتبر سند دين ام لا. ان قرار رئيس دائرة التنفيذ بمتابعة التنفيذ قبل صدور قرار محكمة البداية يتوجب الابطال.