07/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 114/2004
- التاريخ
- 07/06/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز الجزائي شكلا لتعلّقه بدفع شكلي ولا يتوجّب بالتالي توافر الشرط الخاص المطلوب عادة لقبول التمييز وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.
ان الادلاء بعدم اختصاص القضاء الجزائي وباختصاص القضاء الاداري لا يعتبر دفعا شكليا بالمعنى الذي نصت عليه المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع الشكلي المنصوص عليه هو الدفع بعدم وجود مادة قانونية تعاقب على الجرم، بينما الدفع بعدم اختصاص القضاء الجزائي مع توافر مادة قانونية تعاقب على الجرائم، يوجب التصدي لاساس النزاع ويخرج عن مفهوم الدفع الشكلي.
يكون الدفع الشكلي مردودا لوجود قرار ظني احال المتهم بجرائم جزائية معاقب عليها قانونا.
ان الدفع بعدم صفة المدعي الشخصي للادعاء هو مردود لأن الدعوى العامة قد تحركت اصولا، فالقرار الظني قد صدر واحالته النيابة العامة الى المرجع المختص وبالتالي تحركت الدعوى العامة بغض النظر عن صفة المدعي للادعاء.
ان الطعن بقرار التفتيش المركزي الذي بني عليه الاتهام لا يشكّل مسألة معترضة بالنسبة للدعوى الجزائية بحيث انه يعود للقضاء الجزائي ان يبحث صحة او عدم صحة التهمة. يرد الدفع بالمسألة المعترضة.
ان المميز يدلي باغفال البت بالطلب او الدفع الذي ادلى به لجهة الادلاء بابطال الملاحقة الادارية وتحقيق التفتيش المركزي.
ان القرار الجزائي قد بت بالدفع المذكور من خلال اقراره انه يعود للقضاء الجزائي الواضع يده على الدعوى البحث في صحة الملاحقات الادارية الواردة في الملف. ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
لا تناقض بين قرار القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة استئناف الجنح، ولا تناقض ضمن القرار المطعون فيه نفسه في ما يتعلق بصلاحية المحكمة الجزائية للبت بصحة الملاحقة الادارية. ان القرارات المذكورة قد اعطت المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى صلاحية اجراء التحقيقات المناسبة للتوصّل الى الحكم والى اقرار صحة الملاحقة الادارية.