الأحكام

01/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
114/2005
التاريخ
01/03/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يقبل التمييز اساسا في ما يتعلق بالحكم الغيابي نظرا لسقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن حسبما تنص المادة 163 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 01/03/1943، اذ ان مرور الزمن يجري من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا، ومرور الزمن هذا يتعلق بالعقوبة وصدوره بالصورة الغيابية يحول دون اعمال احكام مرور الزمن على الدعوى العامة، ويوجب تطبيق احكام مرور الزمن على هذه العقوبة. ومع عدم انقضاء مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها المستدعي، يكون التمييز مردودا اساسا.