23/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 114 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 114/2004
- التاريخ
- 23/09/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 10 فقرة و من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير امنية. وردّت محكمة التمييز الادلاء بفقدان الاساس القانوني لان اسباب الحكم المتعلّقة بالوقائع جاءت واضحة. وردّت السبب الاخير المتضمّن الادلاء بمخالفة المواد 270 و286 و278 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لانه سبب جديد. وقضت بان التردّد الى المأجور لا يشكّل الاشغال الفعلي الذي يمنع تطبيق المادة 10 فقرة و من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وانه لا يشكّل التبدّل في الاجتهاد وسببا تمييزيا.
وردّت اخيرا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان المدّعي لم يبيّن قاعدة الاثبات المدلى بمخالفتها، ولم يبيّن اوجه مخالفة المادة 131 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.