الأحكام

27/01/1971

إستئناف مدني حكم رقم : 114 /1971

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
114/1971
التاريخ
27/01/1971
الرئيس
النقيب
الأعضاء
خير الله، بخاش
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يمكن تصحيح الخصومة على اثر وفاة المفلس المعلن افلاسه بدعوة الورثة للمحاكمة. ويبقى وكيل التفليسة هو الممثل القانوني في الدعوى. ولا يجب دعوة الورثة لحضور الدعوى لعدم خصومتهم.

ان اغفال سند الدين لذكر محل انشائه يجعله سندا عاديا وليس سندا لامر وعند التنفيذ عليه تكون مدة مرور الزمن عشر سنوات ويقبل التنفيذ لعدم انقضاء المهلة.

يحق للمحكمة رفض طلب تعيين خبير في دعوى الافلاس للكشف على دفاتر المفلس التجارية بسبب عدم وجود دفاتر نظامية لديه.

ويتم تحليف اليمين الحاسمة للفرقاء في الدعوى. لا يعتبر ورثة المفلس فرقاء في الدعوى لعدم خصومتهم ولا يقبل طلب تحليفهم اليمين.