03/07/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 114/2008
- التاريخ
- 03/07/2008
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لتعلق الموضوع بمرور الزمن.
يرد التمييز المقدم بوجه شركة تجارية بسبب انحصار الشركة بشريك واحد وانحلالها بالتالي وفقدانها شخصيتها المعنوية كما نصت المادتان 45 و46 من قانون التجارة. يرد التمييز شكلا بالنسبة للتمييز المقدم ضد الشركة لانتفاء الخصومة.
لا مخالفة للفقرة (د) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز. ان الحكم قد استند الى تقرير فني صادر عن مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش، وان عدم الاستماع الى منظمي الافادة يعود الى محكمة الاساس التي لها سلطة استنسابية وحق التقدير لجهة استماع الشهود او عدمه، ولا رقابة عليها لهذه الجهة من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا تشويه للوقائع ولا مخالفة للمادة 296 فقرة (ح) اصول المحاكمات الجزائية اذ لا ايراد لوقائع غير صحيحة وان الوقائع المستند اليها ثابتة بالتقارير الفنية. يعود لمحكمة الاساس حق تقييم التقارير الفنية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه غير مخالف للفقرة (ط) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية وغير فاقد الاساس القانوني لان مسألة تحديد تاريخ توقف اعمال القلع في المقالع يعود لمحكمة الاساس التي لها حق التقدير دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا اغفال للمطلب المقدم من الجهة المميزة ولا مخالفة للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز.
ان الجرم المدعى به هو جرم آني وينتهي بانتهاء ارتكابه ويحدد مرور الزمن على هذا الاساس بشأنه. ان الجرم قد ارتكب في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم وهو الذي يطبق عليه لا سيما وان القانون الجديد ليس بالقانون الارحم كما نصت المادة 4 من قانون العقوبات.
ان عدم تطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية الجديد له مبرراته القانونية، وان طلب رد التعويض قد بت به ضمنا بان رد تبعا لسقوط الدعوى بمرور الزمن. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة لقواعد الاثبات والمادة 179 اصول المحاكمات الجزائية. ان الحكم قد استند الى تقرير فني صادر عن مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش وهو بالتالي مستند رسمي وله قوة ثبوتية طالما لم يثبت عكسه بادعاء التزوير. يعود لمحكمة الاساس سلطة استنسابية وحق تقدير الوقائع الواردة ضمن التقرير المذكور. يعود لمحكمة الاساس حق الاخذ بافادة او اهمالها. يرد السبب التمييزي المدلى به والمتعلق بالاثبات ويبرم القرار.