16/04/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 115 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 115/2003
- التاريخ
- 16/04/2003
- الرئيس
- نائل اديب
- الأعضاء
- ملك، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يبقى للمؤسسة الجديدة صفة المداعاة عند تغيير شكل المؤسسة القانوني وفقا للمادة 60 من قانون العمل، مما لا يؤثّر في استمرار عقد العمل، وذلك استنادا الى نظرية رب العمل الظاهري او نظرية الوارث الظاهري، وتبقى الشركة الجديدة مسؤولة عن حقوق الاجير. اما طلب الاجير اعادته الى العمل فهو مردود سندا للمادة 50 من قانون العمل لان لرب العمل الحق وكذلك للاجير في فسخ عقد العمل غير المحدد المدة.
يعتبر صرف الاجير صرفا تعسفيا اذا كان دون مبرّر قانوني، فالاجير لم يرتكب عملا من شأنه تبرير صرفه ولم يتبلّغ اي انذار او تنبيه في فترة عمله انما شهادة حسن سلوك من الشركة وقد تمّ فسخ العقد بارادة رب العمل المنفردة، مما يرتّب مسؤوليته عن ذلك، اما التذرع بالظروف الاقتصادرية فيقتضي للاخذ به تطبيقا للمادة 50 فقرة و وز من قانون العمل ان يتم اعلام وزارة العمل قبل شهر من فسخ العقود كاجراء جوهري شكلي الزامي، الامر الذي لم يحصل في القضية الراهنة. والتذرّع بمرور الزمن الثنائي ليس دفعا جديدا وفيه مخالفة لاحكام المادة 354 موجبات وعقود. ويستحق الاجير تعويضا عن الصرف بدل سبعة اشهر، كما يستحق وفقا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل تعويض الانذار بدل اربعة اشهر وبدل الشهر الثالث عشر سندا للمادة 57 من قانون العمل وبدل الاجازة السنوية وفقا للمادة 39 من قانون العمل، اما تعويض نهاية الخدمة فهو لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع حفظ حق هذا الاخير بتحصيل الاشتراكات والغرامات اصولا.