الأحكام

22/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
115/2003
التاريخ
22/04/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت جرم اعطاء شهادة كاذبة المنصوص عليه في المادة 466 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وذلك من خلال اثبات عدم معاينة الطبيب للمريض، واعطاء معلومات كاذبة عن حالته ومتناقضة مع الواقع. لقد ثبت هذا الفعل من خلال اقرار الطبيب. ان الغاية من تنظيم التقرير الطبي الكاذب هي الحجر على المدعي، وان الطبيب كان عالما بالغاية المذكورة.

ان عناصر الجرم متوافرة. ينقض القرار الذي قضى بعدم التجريم وتنشر الدعوى ويحكم بادانة المدعى عليه.

ان الطلب الى الطبيب الحصول على تقرير طبي كاذب من قبل زوجة المدعي يعتبر تدخلا مباشرا في جرم اعطاء شهادة كاذبة المطبقة عليه المادة 466 معطوفة على المادتين 219 و220 عقوبات.

ان التدخل في الجرم ادى الى تشديد عزيمة الفاعل، وان الغاية من التدخل في الجرم هي الحجر على المريض، وبالتالي الاضرار به وبسمعته. تجرم الزوجة بجرم التدخل في اعطاء شهادة كاذبة بعد نقض القرار الذي قضى بخلاف ذلك، ونشر الدعوى مجددا.

يحكم بالتعويض بالتكافل والتضامن بين المشتركين في الجرم لاضرارهم بالمدعي ولتشويههم لسمعته من خلال اعطاء شهادة كاذبة.