الأحكام

28/11/2002

شورى حكم رقم : 115 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
115/2002
التاريخ
28/11/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الخصومة بوجه الدولة غير صحيحة ويقتضي اخراجها من المحاكمة لانه يمكن اقامة الدعوى بوجه المؤسسة العامة للاسكان لان لها صفة المقاضاة على حدة بما انها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة. وان تمثيل المؤسسة العامة للاسكان بهيئة القضايا عملا باحكام المادة 12 من المرسوم 10451 تاريخ 19/6/1997 تصديق النظام الاداري للمؤسسة العامة للاسكان لا يؤدي الى احلال الدولة محلها للمقاضاة.

وان المراجعة مقدمة ضمن المهلة وهي تسري من تاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع، وفي حال وجود اكثر من مذكرة يتم الاستناد الى المذكرة التي تتضمن موضوع المراجعة، وهي طلب غرامة اكراهية بسبب تأخير تنفيذ حكم مجلس الشورى عملا بأحكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

وتعتبر الدعوى اصبحت بدون موضوع لجهة طلب الغرامة الاكراهية بسبب التأخر في تنفيذ حكم مجلس الشورى وذلك لان المستدعي اقّر فعلا بتنفيذ الحكم من قبل الادارة. وقد تبين للقاضي بأن التأخير له اسباب تبرره فلم تتقاعس الادارة عن تنفيذ موجباتها والحكم له قوة القضية المحكمة وهو ملزم لها. وبما ان التأخير كان مبررا فلا تتوجب فوائد التأخير.