31/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 115/2007
- التاريخ
- 31/05/2007
- الرئيس
- سامي عبدالله
- الأعضاء
- نايفه، رباح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه قد شوّه المستندات والوقائع عندما اسند الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات الى الاسبقية الجرمية الصادرة في حق المتهم بينما يتبيّن من حيثيات الحكم عدم وجود اسبقية جرمية ثابتة من خلال حكم نهائي ومبرم، انما فقط اخبار قضائي. وان القرار المطعون فيه قد خالف المادتين 41 و47 اصول المحاكمات الجزائية حينما اسند الادانة الى اقرار المتهم فيما هو ثابت بشكل اكيد تعرض المتهم للعنف خلال التحقيق واعطائه الاقرار تحت العنف. ان اعتبار المحكمة الاقرار صحيحا بينما نص القانون على بطلانه يؤدي الى القول بمخالفة القانون ويستوجب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 296 فقرة (ب) و (ج) اصول المحاكمات الجزائية.
ان الحكم الابتدائي بصدوره دون ان يتضمّن عبارة ان الحكم افهم علنا يكون مستوجبا النقض لمخالفته للمادة 40 من قانون حماية الاحداث، وان عدم اجراء محاكمة الحدث بشكل سري يعتبر ايضا مخالفا للمادة المذكورة. ينقض الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 296 فقرة (ب) اصول المحاكمات الجزائية.