الأحكام

11/11/2004

شورى حكم رقم : 115 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
115/2004
التاريخ
11/11/2004
الرئيس
انطون خير
الأعضاء
ابو رجيلي، المجذوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب وقف التنفيذ لانتفاء الضرر البليغ الذي لا يمكن تعويضه بالمال تطبيقا لاحكام المادة 77 من نظام مجلس الشورى القديم. كما ان الدعوى جاهزة للحل فيضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس.

ولا يقبل طلب استئخار الدعوى لان الطلبات المقابلة لا تقبل في دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة.

والدعوى مقبولة شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء. فالخصومة بوجه الدولة صحيحة لان مرسوم الاستملاك المطعون فيه صادر عنها. ويقتضي ادخال بلدية بعبدا كشخص ثالث في المحاكمة.

ان استدعاء المراجعة صحيح استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى، فقد تم ارفاق صورة طبق الاصل عن مرسوم الاستملاك المطلوب ابطاله.

وتعتبر دعوى الابطال واردة ضمن المهلة القانونية لان الطعن يتناول مرسوم الاستملاك وتصديق التخطيط اذ يقتضي تبليغه لاصحاب العلاقة ولم يتم التقيد بأصول النشر المحددة في المادة 48 من قانون الاستملاك السابق رقم 4/54، لذا فان التبليغ لم يحصل وتعتبر المهلة لم تبدأ بالسريان.

ويقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا والمتضمن تصديق تخطيط طريق للاستملاك في منطقة اللويزة لان المرسوم يهدف الى تحقيق المنفعة العامة الا انه خالف الشروط الفنية ولم يأخذ بعين الاعتبار قوة الانحدار للطريق مما أثر على عقار المستدعي وحرمه من حقه بالاستفادة من معدل الاستثمار، لذا يقتضي تعديل قسم من التخطيط.