الأحكام

20/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
115/2005
التاريخ
20/04/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على الاختلاف في الوصف القانوني بين الهيئة الاتهامية ومحكمة الجنايات لانه يعود لهذه الاخيرة حق اعطاء الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف المعطى من الهيئة الاتهامية التي تقتصر مهمتها على التحقيق والاتهام دون الحكم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لان المحكمة بتلاوتها للقرار الاتهامي تكون قد وضعت كافة التحقيقات قيد المناقشة العلنية، ويعود لها حق التقدير بصرف النظر عن سماع شاهد طالما لم يتمسك المتهم بسماعه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 126 من قانون المخدرات لان المحكمة لم تستند الى هذا النص بل الى نص المادة 125 منه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية لان تأجيل الحكم له ما يبرره، وتمت تلاوة الحكم بغياب الفريقين.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 273 اصول المحاكمات الجزائية لان محكمة الجنايات بما لها من حق التقدير جرّمت المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات استنادا الى اقرار الظنين بشرائه المخدر منه وهو دليل كاف، كما ان حق التقدير لا يخضع لرقابة محكمة الجنايات.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة الشك تفسر لصالح المتهم لان هذه المسألة تتعلق بقناعة المحكمة ولا يجوز التذرع بقاعدة الشك او بالعطف الجرمي بعد تكوين المحكمة لقناعتها.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية وتشويه الوقائع لان المحكمة لخصت الوقائع بامانة توصلا لتجريم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات استنادا لاقرار الظنين بالشراء منه.

يرد السبب التمييزي المبني على تناقض التعليل مع الفقرة الحكمية سندا للمادة 296 فقرة "ز" اصول المحاكمات الجزائية لان المحكمة لم تتناقض في التعليل وجاءت الفقرة الحكمية متناسبة مع التعليل.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بطلب الدفاع اعلان براءة المتهم لانه بعد التجريم تكون المحكمة قد ردت ضمنا على هذا الادلاء.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 238 اصول جزائية عند تدوين اقوال المتهم في الاستجواب التمهيدي لجهة انكاره تهمة الاتجار بالمخدرات، لان هذا الادلاء يعتبر بمثابة ملاحظات على التهمة المنسوبة اليه وفي كل حال قد اتى لصالحه. وان المخالفة في حال حصولها لا تؤدي الى ابطال الحكم بنقضه.

يرد الادلاء بمخالفة الواقع لانه لا يشكل سببا تمييزا منصوصا عليه في المادة 296 اصول جزائية التي عددت الاسباب التمييزية على سبيل الحصر.