الأحكام

11/06/2013

تمييز مدني حكم رقم : 115 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
115/2013
التاريخ
11/06/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
نصر، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتشويه مضمون المستندات باعتبار ان دين المميز غير ثابت بسند خطي فيكون لرئيس دائرة التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف بما يدلي به المميز من اسباب تبرر له الحكم بالتعويض وفق الاصول المتبعة امام قاضي العجلة ويكون للمحكمة اعمال حقها في التقدير لجهة اعتبار ان الدين مرجح الوجود ام لا بالاستناد الى عناصر النزاع كافة وليس الى احدها وحسب.

وان محكمة الاستئناف اذ هي فندت كل الدعاوى المساقة التي استند اليها طلب الحجز توصلا وانطلاقا من حقها في التقدير الى اعتبار الدين اساس الححز الاحتياطي موضع منازعة جدية لا تكون بذلك قد شوهت هذا القرار ولئن احال بالنتيجة الدعوى الى محكمة اخرى لسبق الادعاء اذ من حقها كمحكمة ناظرة في الاعتراض ان تعتمد على ما ورد من تعليل في حكم محكمة الموضوع الناظرة في اساس المطالبة بالعطل والضرر كما ان اعتبار محكمة الاستئناف بان المطالبة بالتعويض في معرض الدعوى لا يختلف عن المطالبة به بدعوى اساسية لا يعتبر تشويها انما اجتهادا بحيث توصلت بالنتيجة بعدما كيفت الوقائع المعروضة عليها الى رفض القاء الحجز الاحتياطي بقرار عززته بان ثمة ادعاء من النيابة العامة صدر اثر الادعاء الذي قدمته ضده المميز عليها ما يشكل سببا مقبولا لها تقديره لنفي الجدية طالما ان المميز لم يثبت ان دينه مرجح الوجود بل اسنده الى اقامة المميز عليها ضده عدة دعاوى لم تفصل بعد اذ ليس لقاضي التنفيذ بالمبدأ استباق الامور لترجيح مسالة غير واضحة المعالم والنتائج معروضة اساسا على المحكمة المختصة التي يعود لها وحدها حق تقدير توجب العطل والضرر فيها الامر الذي ينفي مخالفة القانون او تشويه المستندات مما يقتضي معه رد التمييز وابرام القرار الاستئنافي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها