الأحكام

20/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
115/2014
التاريخ
20/03/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

من جهة اولى، قضت محكمة التمييز بقبول استدعاء التمييز شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لأن القرار المطعون فيه هو قرار نهائي وبما ان الاسباب المدلى بها لا تتعلق بعدم قانونية تشكيل هيئة المحكمة او بالصلاحية او بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن او بالعفو العام ولا بالقضية المحكوم فيها، فإنه عملا باحكام المادة المذكورة يقتضي استكمالا لشروط قبول طلب التمييز شكلا، تحقق الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية وبالتالي، ان القرار الظني قضى باعتبار فعل المدعى عليه من نوع جنايتي المادة 459 عقوبات والمادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات في حين ان القرار الاتهامي منع المحاكمة عنه، مما يجعل الشكل الشرط الشكلي الخاص متحققا.

ومن جهة ثانية، قضت محكمة التمييز اولا، بنقض القرار المطعون فيه بسبب افتقاره الى التعليل على نحو يحول دون امكانية محكمة التمييز اجراء رقابتها على الحل القانوني المقضي به، لاستبعاده دون مبرر الادلة والوقائع كافة الثابتة في الملف والتي من شأنها ان تثبت واقعة التزوير.

وثانيا، قضت بتجريم المتهم بجناية التزوير سندا للمادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير وكالة رسمية، باعتبارها انه لا يوجد اي سبب جدي يبرر اقدام لبناني مقيم في لبنان على تنظيم وكالة بيع على عقار يقع في لبنان لمصلحة لبناني مقيم هو الآخر في لبنان لدى الكاتب العدل في سوريا.

وثالثا، قضت بتجريم المتهم بجناية استعمال المزور سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 454 لاقدامه على استعمال الوكالة المزورة بهدف تنظيم وكالة بيع وعقد بيع ممسوح لصالح شخص آخر.

واخيرا، قضت بادانة المتهم بجنحة الاحتيال، سندا للمادة 655 عقوبات لاقدامه على التصرف بعقار عائد الى اشخاص آخرين دون وجه حق وبهدف الاستيلاء احتيالا على الثمن المقابل له.