27/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1156 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1156/2000
- التاريخ
- 27/06/2000
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم تطبيق قانون الايجار رقم 22-82 على دعوى اسقاط الاجارة لان واقعة ترك المأجور ثبت حصولها في ظل احكام هذا القانون. وبما ان المبدأ هو عدم رجعية القوانين فان قانون الايجار الجديد رقم 160-92 لا يسري على هذه الدعوى ويتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لثبوت واقعة ترك المأجور وعدم اثبات استمرار السبب الامني الذي يحول دون عودة المستأجر الى المأجور. كما انه لم يثبت تاريخ دخول المحتل الى المأجور لذلك يكون الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط حق الاجارة صحيحا. ويتوجب على المستأجر دفع بدلات الايجار المستحقة. ولا يقبل طلبه بتخفيض قيمة التعويض المحكوم به لعدم امكانية تطبيق المادة 24 من قانون الايجار رقم 160-92 لان الحكم الابتدائي صدر قبل نفاذ قانون الايجار الجديد.
ويحتسب بدل الايجار المستحق حتى تاريخ الاخلاء الفعلي للمأجور.