الأحكام

10/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
116/2004
التاريخ
10/06/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف محكمتي الدرجة الاولى والثانية حول وصف الفعل القانوني.

ان الادلاء بعدم تحليف الشاهد ،المستند الى شهادته ،اليمين القانونية هو غير ثابت.على العكس لقد ثبت تحليفه اليمين من خلال محضر المحاكمة.ان الادلاء بعدم استماع بقية الشهود هو في غير محله القانوني اذ يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تستمع الى الشهود او لا تستمع اليهم دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.يرد السبب التمييزي.

لا تشويه للوقائع والمستندات في حال استبعاد بعض الشهادات بل ان ذلك يدخل في صلب صلاحية محكمة الاساس في تقدير الادلة دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

لا مخالفة للمادة 210 عقوبات كما يدلي المميز وقد توفر في الجرم القصد الجرمي والركن المعنوي للجرم اذ استثبتت ذلك محكمة الاساس بما لها من حق التقدير الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.يرد السبب التمييزي.