الأحكام

23/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
116/2003
التاريخ
23/12/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تعتبر السرقة موصوفة اذا تمّ الدخول الى المنزل عن طريق فتحه من النافذة لانها كانت الطريقة الاعتيادية للدخول اليه وكان المتهم يعرف هذه الطريقة، فلا تطبق المادة 639 عقوبات لانه لم يتم الدخول الى المنزل بواسطة الكسر والخلع، وان العبرة هي لحصول الكسر في دخول المنزل، وليس لما يحصل من كسر بعد الدخول كخلع الخزانة لسرقة المصاغ منها، ويعتبر فعل القاصر الذي حصل بهذه الطريق الجنحة المنصوص عليها في المادة 636 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 معطوفة على احكام المادة 6 من القانون رقم 422/2002.