13/05/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 116 /1998
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 116/1998
- التاريخ
- 13/05/1998
- الرئيس
- نائل اديب
- الأعضاء
- سعادة، عرجه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تتحقق صفة المداعاة اذا ثبت ان الاجير يعمل لدى الشركة حتى ولو كانت علاقة العمل مع مدير الشركة، فان هذا الاخير، وفقا للمادة 62 من قانون التجارة مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942، يعمل باسم الشركة ولحسابها، وهي مسؤولة عن اعماله وتصرفاته. وليس من موجبات الاجير ان يكون على بينة من واقع الشركة القانوني والفعلي. ولكن له حق مقاضاة الشركة بشخص من يقوم ظاهريا بادارتها تطبيقا لنظرية رب العمل الظاهر، ولمبدأ الضمانات المكرسة قانونا للاجراء.
لا يستحق للاجير تعويض الصرف التعسفي رغم حصول هذا التعسف، نظرا لكون الدعوى قد قدمت خارج المهلة القانونية.
يستحق للاجير تعويض بدل انذار شهرين وفقا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل تاريخ 23-9-1946، وبدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين، وتعويضات نهاية الخدمة وفقا للمادة 54 من قانون العمل، على ان تتم تصفيتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق المادتين 7 و73 من قانون الضمان رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، والمادة 1 من المرسوم رقم 1519 تاريخ 24/4/1965 حول تطبيق فرع نظام تعويض نهاية الخدمة، كون الاجير منتسب الزاميا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولا يستحق للاجير تعويض الاصابة بطارىء العمل وفقا للمادة 50 فقرة "ب" من قانون العمل نظرا لان طلب التعويض لم يقدم في الاستحضار وفق ما تشترطه المادة 445 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وكون الاجير لم يستطع اثبات الاصابة بطارىء العمل بحسب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 16/9/1983 طوارىء العمل، وكونه خالف المادة 25 من المرسوم نفسه الذي يشترط اعلام مجلس العمل التحكيمي بنتائج الاصابة والتحقيق اللاحق لها، وكون الاصابة ليست مشمولة بالجدول رقم 1 من المرسوم المشار اليه، وهي ليست بالتالي من حوادث العمل التي يمكن التعويض عنها. كما لم يثبت ايضا اي تسديد لفواتير استشفائية.