11/11/2009
شورى حكم رقم : 116 /2009
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 116/2009
- التاريخ
- 11/11/2009
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعود لمجلس الشورى اعطاء المراجعة الوصف الصحيح. ويقتضي اعتبار هذه المراجعة طلب نقض استنادا الى احكام المادة 78 من قانون ديوان المحاسبة رقم 82/83.
ويقتضي تصحيح الخصومة واعتبارها موجهة ضد الدولة مصدرة القرار المطعون فيه.
وان المراجعة امام ديوان المحاسبة هي بمثابة شكوى إخبار ولا تعتبر الصفة والمصلحة المباشرة شرطين لقبولها وذلك استنادا الى احكام المادة 68 من القانون رقم 82/83. وهي ليست دعوى شخصية، ويرد سبب النقض لهذه الجهة.
وان صلاحية ديوان المحاسبة تنحصر بالرقابة على الموظفين في حال هدر الاموال العمومية وهي صلاحية استثنائية استنادا الى احكام المادة 59 من القانون رقم 82/83. ولا يحق له رقابة اعطاء رخصة ترميم من قبل رئيس البلدية، فهذا الامر لا يتعلق بالمال العام، لذا يقتضي نقض القرار لعدم الصلاحية.
وان القرار الصادر عن رئيس بلدية جعيتا برفض الترخيص بترميم البناء لا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة لانه لا يندرج في الاعمال المتعلقة بهدر الاموال العمومية. وان قرار ديوان المحاسبة يتضمن عيب مخالفة نطاق تطبيق الاحكام القانونية ويستوجب النقض.