05/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 116/2012
- التاريخ
- 05/04/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم تبليغ قائمة شهود الحق العام الى المتهم لثبوت حصول التبليغ من توقيعه على وثيقة التبليغ.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم سؤال المحكمة للشاهد عن درجة قرابته بالمتهم وعدم تدوينها صيغة اليمين القانونية التي حلفها الشاهد لان ذلك لا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية، فضلا عن عدم اعتراض وكيل المتهم الماثل في المحاكمة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم تلاوة اوراق المحاكمة مجددا عند تبدل هيئة المحكمة لان ذلك لا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية فضلا عن ان وكيل المتهم لم يعترض على ذلك.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تشكيل هيئة المحكمة خلافا للاصول اذ يتبين من محضر ضبط المحاكمة انه تم انتداب رئيس محل الرئيس الاصيل وان المحضر المذكور مستندا رسميا لا يجوز اثبات عكسه.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 47 اصول محاكمات جزائية لان صدور قرار الاتهام يؤدي الى اسدال الستار عن عيوب التحقيق الاولي لجهة ادلاء المتهم بتعرضه للضرب خاصة ويتبين من محضر التحقيق الاولي انه لم يرغب بالمعاينة الطبية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان محكمة الجنايات استندت الى افادة المتهم الاولية لوصف فعله بانه يشكل جناية ترويج العملة المزورة سندا للمادة 443/440 عقوبات وليس المادة 446 عقوبات ويعود لمحكمة الجنايات حق تقدير الادلة.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ونقص التعليل اذ ان المحكمة لم تورد وقائع على غير حقيقتها وان اخذها بدليل دون اخر انما يشكل مناقشة في الادلة والتي يعود لمحكمة الجنايات حق تقديرها دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية لان المحكمة استعرضت الادلة بحق المتهم لتجريمه بجناية ترويج العملة المزورة المنصوص عنها في المادة 443/440 عقوبات وهي افادته الاولية واقراره بشراء العملة المزورة وضبطها، وانه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة لاثبات النية الجرمية دون رقابة محكمة التمييز.